الفيض الكاشاني
437
الوافي
- 56 - باب من لا يجد الساتر أو الطاهر أو يسهو عنه 6286 - 1 الكافي ، 3 / 396 / 16 / 1 التهذيب ، 2 / 364 / 44 / 1 الأربعة عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما » ( 1 ) . بيان : هذا الحديث مما أورده في الفقيه مرسلا مقطوعا إلى قوله برؤسهما على اختلاف في ألفاظه وحذف من صدره وزاد ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما قال وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا وفي الماء والطين تكون الصلاة بالإيماء والركوع أخفض من السجود ولعل المراد بالتوجه الموضوع عنهما التوجه إلى الأرض ومنها بجسده للسجود فإنه يكفي عنه رفع الرأس ووضعه بالإيماء إذا تعذر ،
--> ( 1 ) وفي التهذيب - 3 : 178 رقم 403 أورده بهذا السند مرة أخرى .